نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 228
الفقهاء مسائل الفقهاء : قال الشيخ وأكثر من تأخر عنه [1] : ان الولد الأكبر يقضي عن أبويه ما فاتهما من الصلاة الواجبة . ثم اختلف الفقهاء : هل يقضي الولد الأكبر جميع ما فات أبويه ، سواء أكان الفوات في مرض الموت ، أم في غيره ، أو أن عليه أن يقضي خصوص ما فاتهما في مرض ؟ قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فصل القضاء عن الميت : « المحكي عن المشهور ، الأول ، وهو الأقوى ، لأن النصوص تشمل بإطلاقها كل ما فات » . إذا كان له ولدان متساويين في السن ، قسط القضاء عليهما ، وإذا تبرع متبرع بالقضاء عن الميت ، سقط عن الولي ، وكذا إذا أوصى بالاستئجار عنه ، وللولي أن يستأجر على أداء ما عليه من القضاء عن الميت . مسائل : 1 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل نسي من الصلاة واحدة لا يدري أيتها هي ؟ قال : يصلي ثلاثا ، وأربعا ، وركعتين ، فان كانت الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ، فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب ، أو الغداء ، فقد صلى . هذا محل وفاق عند الجميع . 2 - إذا كانت الصلاة الفائتة اضطرارية ، بحيث لو أتى بها في وقتها لأداها
[1] ان الشيعة يطلقون لفظ الشيخ بدون قيد على محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 ه ، وله كتابان من الكتب الأربعة الشهيرة ، وهما كتاب الاستبصار والتهذيب .
228
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 228