responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 228


الفقهاء
مسائل
الفقهاء :
قال الشيخ وأكثر من تأخر عنه [1] : ان الولد الأكبر يقضي عن أبويه ما فاتهما من الصلاة الواجبة .
ثم اختلف الفقهاء : هل يقضي الولد الأكبر جميع ما فات أبويه ، سواء أكان الفوات في مرض الموت ، أم في غيره ، أو أن عليه أن يقضي خصوص ما فاتهما في مرض ؟
قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فصل القضاء عن الميت :
« المحكي عن المشهور ، الأول ، وهو الأقوى ، لأن النصوص تشمل بإطلاقها كل ما فات » .
إذا كان له ولدان متساويين في السن ، قسط القضاء عليهما ، وإذا تبرع متبرع بالقضاء عن الميت ، سقط عن الولي ، وكذا إذا أوصى بالاستئجار عنه ، وللولي أن يستأجر على أداء ما عليه من القضاء عن الميت .
مسائل :
1 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل نسي من الصلاة واحدة لا يدري أيتها هي ؟
قال : يصلي ثلاثا ، وأربعا ، وركعتين ، فان كانت الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ، فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب ، أو الغداء ، فقد صلى .
هذا محل وفاق عند الجميع .
2 - إذا كانت الصلاة الفائتة اضطرارية ، بحيث لو أتى بها في وقتها لأداها



[1] ان الشيعة يطلقون لفظ الشيخ بدون قيد على محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 ه ، وله كتابان من الكتب الأربعة الشهيرة ، وهما كتاب الاستبصار والتهذيب .

228

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست