responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > الشك :
الشك في أصل الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفقهاء
الشك قدمنا أن الشاك هو الحائر المتردد الذي لم يوقن بشيء منذ البداية ، ونتكلم الآن عن حكم الشك وما يترتب عليه في الصلاة وهو على وجوه : منها الشك في أصل حدوث الصلاة ، وصدورها . ومنها الشك في شروطها واجزائها غير الركعات . ومنها الشك في عدد الركعات ، وبيان حكم الجميع فيما يلي :
الشك في أصل الصلاة :
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها انّك لم تصلَّها ، صليتها ، وان شككت بعد ما خرج الوقت ، وقد دخل حائلا ، فلا إعادة عليك من شيء ، حتى تستيقن ، فان استيقنتها فعليك أن تصليها في آية حالة كنت .
الفقهاء :
قالوا : من شك ، ولم يدر : هل أدّى الفريضة أو لا ؟ ينظر : فان كان الوقت باقيا فعليه أن يصلي ، تماما كما لو تيقن بأنّه لم يأت بها من الأساس ، وإن كان ذلك في خارج الوقت فلا شيء ، حتى يحصل اليقين بأنه لم يصل .

209

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست