responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 204


ويركع . وان نسي السجدتين أو أحدهما ، وتذكر قبل أن يركع ، هوى وأتى بما نسي ، ثم قام ، وقرأ أو سبح حسب تكليفه الشرعي ، بلا خلاف في ذلك ، بالإضافة إلى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية ، حتى قام ، فذكر ، وهو قائم ، أنّه لم يسجد ؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع ، وذكر أنّه لم يسجد ، فليمض على صلاته ، حتى يسلم ، فيسجدها قضاء .
3 - يجب أن يتدارك ما نسي بعد الصلاة ، ويسجد له سجدتي السهو ، وهو من ترك سجدة واحدة ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولم يتذكر ، حتى ركع . وهذه الفتوى مشهورة « شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا » .
4 - يجب أن يسجد للسهو فقط بدون قضاء أو تدارك أي شيء ، وذلك إذا تكلم ساهيا ، أو تشهد ، أو سلم في غير موضع التشهد والتسليم ، أو شك بين الأربع والخمس ، كما يأتي . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الأصحاب - أي الفقهاء - قديما وحديثا ، نقلا وتحصيلا . وفي صحيح ابن الحجاج : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول :
أقيموا صفوفكم ؟ فقال : يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين ، وغير ذلك » .
وقيل : ان سجدتي السهو تجبان لكل زيادة ونقيصة ، على شريطة أن لا تكون مبطلة للصلاة . وعلق صاحب الجواهر على هذا القول بما نصه بالحرف :
« لم نعرف من هو قائله صريحا قبل المصنف [1] بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله ومأخذه » . ومثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني . وقال هذان



[1] هو جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي توفي سنة 676 ه ، وهو صاحب كتاب الشرائع الذي شرحه العلماء ، وأعظم الشروح إطلاقا ، بل أعظم كتب الفقه عند الشيعة كتاب الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي المتوفى 1266 ه .

204

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست