responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 196


تعرف ضعف القول بأنّه حرام غير مبطل » . وهذا صريح بأن من تكتف في الصلاة اختيارا دون أن يقصد أنّه مأمور به شرعا ، فصلاته صحيحة ، ولا أثم عليه أيضا .
ومهما يكن ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه حرام ومبطل للصلاة ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صلى ، ويده اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، فلا تفعل .
3 - تبطل الصلاة إذا التفت إلى الوراء ، أو إلى اليمين ، أو الشمال بجميع بدنه ، أو بكامل وجهه بحيث يخرج عن حد الاستقبال ، أمّا الالتفات يسيرا بالوجه دون البدن فلا بأس ، ما دام الاستقبال باقيا ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . وقال أبوه الإمام الباقر عليه السّلام : ان استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك ، فان اللَّه تعالى يقول لنبيه : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) * [1] .
وقال صاحب المدارك : « هذا كله مع العمد ، أمّا لو وقع سهوا ، فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر ، وان بلغه ، وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال ، أعاد في الوقت ، وإلَّا فلا إعادة » .
ومعنى هذا أن المصلي إذا مال قليلا ، ثم اعتدل قبل أن يأتي بشيء منها ، صحت صلاته إطلاقا ، وان أتى بفعل منها في هذه الحال فعليه أن يعيد ان اتسع الوقت ، وإلَّا فلا يقضي ، وان خرج عن الاستقبال كلية ، فسدت الصلاة ، سواء أكان عن عمد أو سهو ، وعليه أن يعيد في الوقت أداء ، وفي خارجه قضاء .
4 - أن يتعمد الكلام ، ولو بحرفين لا معنى لهما ، أو بحرف واحد ، له معنى ، أما الكلام عن سهو فلا يبطل ، بل يستدعي السجود للسهو ، كما يأتي . قال



[1] البقرة : 15 .

196

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست