نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 195
مبطلات الصلاة وهي : 1 - الحدث المبطل للطهارة ، سواء أوقع عمدا ، أم سهوا ، سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أن ريحا قد خرجت ، فلا يجد ريحها ، ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة . وسئل عن آخر يكون في صلاته ، فيخرج منه حب القرع ؟ قال : إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة ، قطعها ، وأعاد الوضوء والصلاة . 2 - قالت المذاهب السنية الأربعة : ان التكفير أو التكتف ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، قالت : هو مستحب ، وتركه غير مبطل للصلاة . ولفقهاء الشيعة ثلاثة أقوال : الأول : أنّه حرام في الصلاة ، ومبطل لها . الثاني : أنّه حرام غير مبطل . الثالث : انّه لا حرام ولا مبطل إلَّا إذا أتى به بقصد انّه مطلوب ومحبوب في الشريعة ، وان فعله بغير هذا القصد فلا بأس . ومن هؤلاء السيد الحكيم ، فإنه قال في الجزء الرابع من المستمسك : « من ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان ، لعدم وفاء الأدلة بأكثر من تحريم التكتف بقصد أنّه جزء من الصلاة ، أو بقصد أن الصلاة لا تصح بدونه ، وإلَّا لم يكن وجه للبطلان . كما
195
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 195