نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 193
الفقهاء التسليم الفقهاء الفقهاء : قالوا : يجب التشهد في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ومن أخل به عامدا ، بطلت صلاته ، وهذه صورته : « أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسول اللَّه ، اللهم صل على محمد وآل محمّد » . وقال صاحب المدارك : « المشهور بين الفقهاء انحصار الواجب من التشهد في هذا القول ، وأنه لا يجب ما زاد عنه ، ولا يجزي ما دونه » . التسليم : قال الإمام الصادق عليه السّلام : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم . وقال عليه السّلام : إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف . الفقهاء : قالوا : ان التسليم حقيقة شرعية في اللفظ الموضوع لتحليل المصلي في الصلاة ، بمعنى أنّه يحل به ما كان محرما بتكبيرة الإحرام . وصيغة التسليم : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » وأفتى الكثير من الفقهاء بأن الواجب أحد السلامين ، فإن شاء أتى بهما معا ، وإن شاء اكتفى بأحدهما . وقال البعض : إذا قدم السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ، فلا يجوز له أن يقول بعدها : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين . أمّا السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته فهو مستحب وتابع للتشهد لا للتسليم بالاتفاق . ومنهم من قال : ان التسليم ليس بواجب من الأساس ، بل هو مستحب يجوز تركه ، ورد صاحب الجواهر على هؤلاء بما جاء عن أهل البيت عليهم السّلام « وبفعل
193
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 193