responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 193


الفقهاء
التسليم
الفقهاء
الفقهاء :
قالوا : يجب التشهد في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ومن أخل به عامدا ، بطلت صلاته ، وهذه صورته : « أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسول اللَّه ، اللهم صل على محمد وآل محمّد » .
وقال صاحب المدارك : « المشهور بين الفقهاء انحصار الواجب من التشهد في هذا القول ، وأنه لا يجب ما زاد عنه ، ولا يجزي ما دونه » .
التسليم :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم .
وقال عليه السّلام : إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف .
الفقهاء :
قالوا : ان التسليم حقيقة شرعية في اللفظ الموضوع لتحليل المصلي في الصلاة ، بمعنى أنّه يحل به ما كان محرما بتكبيرة الإحرام .
وصيغة التسليم : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » وأفتى الكثير من الفقهاء بأن الواجب أحد السلامين ، فإن شاء أتى بهما معا ، وإن شاء اكتفى بأحدهما . وقال البعض : إذا قدم السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ، فلا يجوز له أن يقول بعدها : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين . أمّا السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته فهو مستحب وتابع للتشهد لا للتسليم بالاتفاق .
ومنهم من قال : ان التسليم ليس بواجب من الأساس ، بل هو مستحب يجوز تركه ، ورد صاحب الجواهر على هؤلاء بما جاء عن أهل البيت عليهم السّلام « وبفعل

193

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست