responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 192


الأركان
التشهد
هذا حكم النسيان ، أما حكم الشك فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير ، وإن كان قد دخل صحت الصلاة ، ولا يعتني بشكه ، ويأتي التفصيل .
الأركان :
تبين مما قدمنا أن الأركان في الصلاة خمسة : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حال هذه التكبيرة والذي يركع عنه المصلي ، والركوع ، والسجدتان من ركعة واحدة ، ومن المفيد أن ننقل ما جاء في كتاب مفتاح الكرامة بهذه المناسبة ، قال صاحب هذا الكتاب عند كلامه عن وجوب القيام في الصلاة : « الأصل في أفعال الصلاة جميعا أن تكون ركنا ، بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها ، عمدا أو سهوا ، لأن العبادة توقيفية وشغل الذمة يقيني ، ويخرج من الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي ، وقد استقرأ الفقهاء أفعال الصلاة ، فوجدوا فيها أفعالا كثيرة ، قد دل الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ، ووجدوا الباقي قد انحصر في الخمسة » .
التشهد :
7 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يجزئ في التشهد أن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله .
وقال : ان من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة .

192

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست