نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 192
الأركان التشهد هذا حكم النسيان ، أما حكم الشك فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير ، وإن كان قد دخل صحت الصلاة ، ولا يعتني بشكه ، ويأتي التفصيل . الأركان : تبين مما قدمنا أن الأركان في الصلاة خمسة : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حال هذه التكبيرة والذي يركع عنه المصلي ، والركوع ، والسجدتان من ركعة واحدة ، ومن المفيد أن ننقل ما جاء في كتاب مفتاح الكرامة بهذه المناسبة ، قال صاحب هذا الكتاب عند كلامه عن وجوب القيام في الصلاة : « الأصل في أفعال الصلاة جميعا أن تكون ركنا ، بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها ، عمدا أو سهوا ، لأن العبادة توقيفية وشغل الذمة يقيني ، ويخرج من الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي ، وقد استقرأ الفقهاء أفعال الصلاة ، فوجدوا فيها أفعالا كثيرة ، قد دل الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ، ووجدوا الباقي قد انحصر في الخمسة » . التشهد : 7 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يجزئ في التشهد أن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله . وقال : ان من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة .
192
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 192