responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 18


وعنه في تحديده بالوزن : « الكر الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل » .
وهناك روايات أخرى .
وللرواية الأولى منطوق ، وهو ما خصص بالذكر ، ومفهوم من هذا المخصص بالذكر ، وهو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس ، وحكم المفهوم دائما مخالف لحكم المنطوق ، ولكن من بعض الجهات لا من جميعها ، أي لا يشترط أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق من شتى أنحائه وجهاته ، فإذا كان المنطوق عاما كما نحن فيه ، لأن الفكرة في سياق تفيد العموم ، فلا يجب أن يكون المفهوم عاما أيضا بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر نجسه كل شيء ، لذا قيل : ان المفهوم لا عموم له .
ومما قدمنا يعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير بالنجاسة ، وان ما دون الكر ينجس بها ، وان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه .
بقيت مسألة تحديد الكر ، وكم يبلغ ؟ وقد جاءت فيه روايتان عن الإمام أحدهما بالمساحة ، والأخرى بالوزن ، كما رأيت ، والأفضل الاعتماد على المساحة ، أي الأشبار ، لأمور :
1 - أن الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط في عهد الإمام .
2 - ان المياه تختلف في الوزن خفة وثقلا .
3 - ان الوزن متعذر على أكثر الناس ، بخاصة في حال البعد عن العمران ، بخلاف المساحة ، حيث يمكن تقديرها ، ولو بالنظر على سبيل التقريب الذي تركن إليه النفس .

18

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست