نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 18
وعنه في تحديده بالوزن : « الكر الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل » . وهناك روايات أخرى . وللرواية الأولى منطوق ، وهو ما خصص بالذكر ، ومفهوم من هذا المخصص بالذكر ، وهو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس ، وحكم المفهوم دائما مخالف لحكم المنطوق ، ولكن من بعض الجهات لا من جميعها ، أي لا يشترط أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق من شتى أنحائه وجهاته ، فإذا كان المنطوق عاما كما نحن فيه ، لأن الفكرة في سياق تفيد العموم ، فلا يجب أن يكون المفهوم عاما أيضا بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر نجسه كل شيء ، لذا قيل : ان المفهوم لا عموم له . ومما قدمنا يعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير بالنجاسة ، وان ما دون الكر ينجس بها ، وان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . بقيت مسألة تحديد الكر ، وكم يبلغ ؟ وقد جاءت فيه روايتان عن الإمام أحدهما بالمساحة ، والأخرى بالوزن ، كما رأيت ، والأفضل الاعتماد على المساحة ، أي الأشبار ، لأمور : 1 - أن الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط في عهد الإمام . 2 - ان المياه تختلف في الوزن خفة وثقلا . 3 - ان الوزن متعذر على أكثر الناس ، بخاصة في حال البعد عن العمران ، بخلاف المساحة ، حيث يمكن تقديرها ، ولو بالنظر على سبيل التقريب الذي تركن إليه النفس .
18
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 18