نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 17
الماء المستعمل بالوضوء والغسل الكر يتقدم على الحكم ، هذا إلى أن الماء الثاني إن كان نجسا فضم النجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا ، وإن كان طاهرا فإنه ينجس بالملاقاة . الماء المستعمل بالوضوء والغسل : قال الإمام عليه السّلام : « كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه ، فيتوضؤون به » . وقال أيضا عليه السّلام : « أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل ، فيغسل به وجهه ويده ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » . وأيضا سئل عن الجنب يغتسل بماء الحمام : هل يغتسل به غيره ؟ قال : لا بأس أن يغتسل من الجنب ، ولقد اغتسلت فيه » . ونستفيد من هذا أن الماء لا يتنجس بمماسة بدن الجنب ، بل ولا يسلب عنه صفة التطهير به ، ولذا اتفق الفقهاء على أن الماء الذي يتوضأ به الإنسان ، أو يغتسل غسلا مستحبا ، كغسل الجمعة يجوز أن يطهر به الخبث ، أي النجاسة المادية ، والحدث أيضا ، أي يتوضأ أو يغتسل به ثانية . أمّا الماء الذي اغتسل به غسلا واجبا كالجنابة فإنه مطهر للخبث بالاتفاق . وللحدث على المشهور . الكر : قال الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » . ومما قاله في تحديد الكر بالمساحة : « إذا كان ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من الماء » .
17
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 17