responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 155


لصلاة أخرى ، ولا يجب التحري ثانية ، إلَّا إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث والفحص في مثل هذه الحال .
4 - إذا شهد عدلان بالقبلة ، فهل يعوّل على شهادتهما ، أو عليه أن يجتهد ويتحرى ويأخذ باجتهاده ؟
الجواب :
إذا حصل له الظن من شهادتهما ، أخذ بظنه ، وإلَّا فلا أثر لهما إطلاقا .
وتسأل : ان شهادة العدلين بينة شرعية ، يجب العمل بها والاعتماد عليها ، سوى أحصل منها الظن ، أم لم يحصل .
الجواب :
ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس وعيان ، كشهادتها بأن هذا ملك لزيد ، أمّا إذا شهدت عن حدس واجتهاد ، كتشخيص القبلة أو الوقت ، فينتفي عنها وصف البينة الشرعية ، وتسقط عن الاعتبار .
وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف ، حيث يقدم الظن الأقوى ، لأنه هو المدرك ، وعليه المعول .
5 - إذا تعارض اجتهاد اثنين في القبلة ، لم يأتم أحدهما بالآخر ، ولكن يحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل ، لأن من ترك الاستقبال جهلا أو نسيانا تحل ذبيحته ، وكذلك يجتزأ بصلاته على الميت ، لأن العبرة بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقا .
* * *

155

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست