نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 155
لصلاة أخرى ، ولا يجب التحري ثانية ، إلَّا إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث والفحص في مثل هذه الحال . 4 - إذا شهد عدلان بالقبلة ، فهل يعوّل على شهادتهما ، أو عليه أن يجتهد ويتحرى ويأخذ باجتهاده ؟ الجواب : إذا حصل له الظن من شهادتهما ، أخذ بظنه ، وإلَّا فلا أثر لهما إطلاقا . وتسأل : ان شهادة العدلين بينة شرعية ، يجب العمل بها والاعتماد عليها ، سوى أحصل منها الظن ، أم لم يحصل . الجواب : ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس وعيان ، كشهادتها بأن هذا ملك لزيد ، أمّا إذا شهدت عن حدس واجتهاد ، كتشخيص القبلة أو الوقت ، فينتفي عنها وصف البينة الشرعية ، وتسقط عن الاعتبار . وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف ، حيث يقدم الظن الأقوى ، لأنه هو المدرك ، وعليه المعول . 5 - إذا تعارض اجتهاد اثنين في القبلة ، لم يأتم أحدهما بالآخر ، ولكن يحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل ، لأن من ترك الاستقبال جهلا أو نسيانا تحل ذبيحته ، وكذلك يجتزأ بصلاته على الميت ، لأن العبرة بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقا . * * *
155
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 155