نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 135
وللغسل أو الوضوء ، ومتى أداها يرتفع الموضوع من الأساس ، ويكون تماما كمن فقد الماء ، ثم وجده . 8 - أن يتيمم لعدم الماء ، ثم يجده ، ولذلك حالات : الأولى : أن يجده بعد ان تيمم ، وقبل أن يدخل الصلاة ، فيبطل تيممه بالبديهة ، لا لارتفاع العذر فقط ، بل لأن التيمم كان وسيلة لغاية لم يؤدها بعد . ولو افترض أنّه فقد الماء بعد التمكن منه ، وقبل الصلاة ، أعاد التيمم بالاتفاق . الثانية : أن يجده بعد الفراغ من الصلاة ، ولا تجب الإعادة ، وان اتسع الوقت ، لقول الإمام عليه السّلام : مضت صلاته ، بل لا تجب الإعادة إذا رأى الماء بعد أن يركع ، فبالأولى بعد الفراغ . الثالثة : أن يجده ، وهو في أثناء الصلاة ، وقد فصّل الفقهاء في هذه الحال بين أن يرى الماء قبل أن يركع ، فيرجع عن الصلاة ، ويتوضأ ويصلَّي ، وبين أن يراه بعد الركوع ، فيمضي في صلاته ، ولا شيء عليه ، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل الذي لا يجد الماء ، فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام ، وقال : هو ذا الماء . قال الإمام عليه السّلام : ان كان لم يركع فلينصرف ، وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم مختص بالصلاة فقط ، ولا يشمل غيرها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة المائية ، فلو تيمم وطاف لعدم الماء ، ثم وجده في الأثناء ولو في الشوط الأخير بطل الطواف ، ووجبت الإعادة بالطهارة المائية ، وكذلك إذا يتيمم الميت لعدم الماء ، وصلي عليه ، ثم وجد الماء قبل الدفن وجب تغسيله وتحنيطه وللصلاة عليه من جديد ، والسر أن النص الذي دلّ على عدم الإعادة مختص بالصلاة فقط ، ولا يجوز قياس غيرها عليها من
135
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 135