نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 134
5 - يجب طهارة أعضاء التيمم ، مع الاختيار . 6 - أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح ، وأنّه واجب إذا ضاق ، بحيث لا يتسع إلَّا للتيمم والصلاة فقط ، واختلفوا فيما إذا دخل وقت الصلاة ، وكان فيه سعة ، بحيث إذا تيمم وصلى يبقى جزء منه : فهل له أن يبادر في مثل هذه الحال ، أو لا ؟ أجل له ذلك ، فلقد جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام في رجل تيمم وصلى ، ثم أصاب الماء ، وهو في الوقت ، قال : قد مضت صلاته . وليس من شك أن صحة الصلاة ، وعدم وجوب إعادتها في الوقت ، بخاصة مع وجود الماء ، دليل واضح على جواز المبادرة إلى التيمم مع السعة ، وعدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت ، حتى لو احتمل زوال العذر وارتفاعه ، ولا يجب الصبر إلى اللحظة الأخيرة إلَّا مع العلم بزوال السبب الموجب للتيمم [1] . 7 - يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد صلوات عديدة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم . وصرح الفقهاء بأن المتيمم يكون على الطهارة بعد التيمم ، ويسوغ له أن يفعل جميع ما يفعله المتطهر من الصلاة والطواف وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يكفيك الصعيد عشر سنين ، وقول الإمام الصادق عليه السّلام : التراب أحد الطهورين ، وهو بمنزلة الماء ، وما إلى ذاك مما يدل على الشمول وعموم المنزلة . ولم يستثن الفقهاء من هذا التعميم إلَّا من تيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية ، وتعين عليه التيمم لأداء هذه الفريضة الخاصة التي لم يتسع الوقت لها ،
[1] لفاقد الماء ثلاث حالات : 1 - أن يعلم أنه يقدر على الماء آخر الوقت . 2 - أن يعلم أنّه لا يقدر عليه . 3 - أن يشك ، ولا يجب الانتظار إلَّا في الحالة الأولى .
134
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 134