responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 13


الماء القليل بين النابع وغيره
ماء المطر
والروايات عن أهل البيت عليهم السّلام التي بلغت 300 على ما قيل .
أمّا إذا كان الماء غير النابع بقدر كرّ فحكمه حكم النابع لا ينجس إلَّا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه ، لما ثبت عن الإمام بالتواتر : « إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » .
الماء القليل بين النابع وغيره :
قدمنا أن النجاسة إذا لاقت الماء غير النابع ينجس ، وان لم يتغير ، وإذا لاقت النابع لا ينجس إلا إذا تغير ، فإذا حصلت الملاقاة لقليل من الماء ، وشككنا هل هو نابع كي لا ينجس بمجرد الملاقاة ، أو غير نابع كي ينجس ، فما ذا نصنع ؟
الجواب :
ان موضوع النجاسة مركب من أمرين : أحدهما ملاقاة النجاسة للماء القليل ، وثانيهما أن يكون الماء غير نابع . والأول ، وهو ملاقاة النجاسة للقليل ثابت بالوجدان . والثاني ، وهو عدم النبع نثبته بالاستصحاب . لأننا نعلم يقينا أنّه قبل وجود هذا الماء لم يكن هنا نبع ، وبعده نشك ، فنستصحب [1] عدم وجوده ، ومتى تم الأمران : الملاقاة للقليل ، وعدم النبع ، تحققت النجاسة .
ماء المطر :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كل شيء يراه المطر فقد طهر » .



[1] هذا الموضوع ونظائره من باب الموضوعات المركبة التي يثبت أحد جزأيها بالوجدان ، والآخر بالاستصحاب ، والفقهاء يسمون هذا الاستصحاب بالأزلي تارة ، وبالعدم الأصلي أخرى ، ولهم فيه كلام طويل ، ومعقد يعسر فهمه إلَّا على أهل الاختصاص .

13

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست