نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 12
ينجسه شيء إلَّا ما غيّر طعمه ، أو لونه ، أو رائحته » . وعن الإمام الصادق عليه السّلام : « ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » . وعن الإمام الرضا عليه السّلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح ، حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأن له مادة » . إذا وقع في الماء نجاسة فلذلك حالات : 1 - إن تقع النجاسة في ماء نابع ولا يتغير بسببها لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فيبقى الماء على طهارته ، وان كان قليلا ، حيث دلّ قول الإمام : « لأنّ له مادة » على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل والكثير ، ما دام لم يتغير بالنجاسة . 2 - أن تقع النجاسة في الماء ويتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فإنه ينجس بالاتفاق ، وللرواية المتقدمة ، من غير فرق بين الكثير والقليل ، ولا بين النابع وغير النابع . واشترط الفقهاء أن يكون التغيير بنفس الملاقاة ، فلو مات حيوان إلى جنب الماء ، وتغير بواسطة الريح لا بالمماسة ، يبقى الماء على طهارته . وأيضا اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس ، لا بالمتنجس ، فإذا وقع في الماء دبس متنجس ، وصار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة . وأيضا اشترطوا أن يكون التغير ظاهرا للحس والعيان ، فلو افترض ان كانت النجاسة من لون الماء ، ولم يحصل التغير ، ولكن لو خالفت لونه لتغير - لو فرض هذا - يبقى الماء على الطهارة ، لأن العبرة بالتغيير الحسي ، لا التقديري . 3 - ان تقع النجاسة في ماء قليل غير نابع ، فينجس وان لم يتغير ، للإجماع
12
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 12