responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 12


ينجسه شيء إلَّا ما غيّر طعمه ، أو لونه ، أو رائحته » .
وعن الإمام الصادق عليه السّلام : « ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » .
وعن الإمام الرضا عليه السّلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح ، حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأن له مادة » .
إذا وقع في الماء نجاسة فلذلك حالات :
1 - إن تقع النجاسة في ماء نابع ولا يتغير بسببها لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فيبقى الماء على طهارته ، وان كان قليلا ، حيث دلّ قول الإمام : « لأنّ له مادة » على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل والكثير ، ما دام لم يتغير بالنجاسة .
2 - أن تقع النجاسة في الماء ويتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فإنه ينجس بالاتفاق ، وللرواية المتقدمة ، من غير فرق بين الكثير والقليل ، ولا بين النابع وغير النابع .
واشترط الفقهاء أن يكون التغيير بنفس الملاقاة ، فلو مات حيوان إلى جنب الماء ، وتغير بواسطة الريح لا بالمماسة ، يبقى الماء على طهارته .
وأيضا اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس ، لا بالمتنجس ، فإذا وقع في الماء دبس متنجس ، وصار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة .
وأيضا اشترطوا أن يكون التغير ظاهرا للحس والعيان ، فلو افترض ان كانت النجاسة من لون الماء ، ولم يحصل التغير ، ولكن لو خالفت لونه لتغير - لو فرض هذا - يبقى الماء على الطهارة ، لأن العبرة بالتغيير الحسي ، لا التقديري .
3 - ان تقع النجاسة في ماء قليل غير نابع ، فينجس وان لم يتغير ، للإجماع

12

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست