نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 116
ويجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ، حتى السن والشعر والظفر ، أمّا القطعة المنفصلة من الحي ، أو من الميت فان كانت لحما بدون عظم ، تلف بخرقة وتدفن ، وإن كانت عظما غير الصدر ، تغسل وتلف وتدفن ، وإن كانت صدرا ، أو بعض الصدر المشتمل على القلب ، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن . وإذا مات في سفينة يوضع في خابية ، ويوكأ رأسها وتطرح في الماء . وفيه رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السّلام . وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام أن يوثق برجله حجر ، ويرمى به في الماء . ولكن قال صاحب المدارك : انها ضعيفة السند . وإذا مات في بئر ، وتعذر إخراجه ، يسد ويكون قبرا له . ويجب أن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ورأسه إلى المغرب ، ورجليه إلى المشرق . قال صاحب المدارك : الأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي والأئمة الأطهار عليهم السّلام . والمرأة يلحدها زوجها ، أو أحد محارمها ، أو النساء ، وان لم يكن زوج ولا محرم ولا نساء ، فالرجال الصالحون . ولا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب ، ولا في الأوقاف غير المقابر ويحرم نبش القبر إلَّا مع العلم بصيرورة الميت ترابا ، أو كان النبش لمصلحة الميت ، كما لو كان القبر في مجرى السيل ، أو دفن في مكان مغصوب ، وأبى المالك بقاءه بحال ، أو كفن بما لا يجوز التكفين به ، أو دفن معه مال له قيمة ، سواء أكان لوارثه ، أو لغيره .
116
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 116