responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 95


الحيض والاستحاضة والنفاس قال تعالى : * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون المرأة من قريش .
وقال عليه السّلام في رواية أخرى : إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها .
وقال عليه السّلام : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيّام .
وقال عليه السّلام : لا يكون القرء - أي الطهر من الحيض - في أقل من عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدم .
الفقهاء :
قسم الفقهاء ما تراه المرأة من الدم إلى ثلاثة أقسام : دم حيض ، ودم استحاضة ، ودم نفاس .



[1] البقرة : 222 .

95

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست