نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 95
الحيض والاستحاضة والنفاس قال تعالى : * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون المرأة من قريش . وقال عليه السّلام في رواية أخرى : إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها . وقال عليه السّلام : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيّام . وقال عليه السّلام : لا يكون القرء - أي الطهر من الحيض - في أقل من عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدم . الفقهاء : قسم الفقهاء ما تراه المرأة من الدم إلى ثلاثة أقسام : دم حيض ، ودم استحاضة ، ودم نفاس .