responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 8


المتغير بطول المكث ، أو بما تولد فيه من سمك ، أو طحلب ، وهو خضرة تعلو وجه الماء ، أو تغير الماء بما تحمله الريح من ورق الأشجار وغيره مما يتعذر أو يتعسر التحرز منه .
طاهر مطهر :
قال تعالى : * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) * [1] .
وعن الإمام الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الماء يطهّر ، ولا يطهّر » . الماء المطلق يزيل النجاسة المادية كالدم والبول ، ويرفع النجاسة المعنوية ، أي يجوز الوضوء به ، والغسل من الجنابة والحيض ، ويغسل به الميت ، وهذا معنى قول الفقهاء الماء المطلق طاهر بنفسه ، مطهر لغيره من الخبث ، والحدث ، والخبث هو النجاسة المادية ، والحدث النجاسة المعنوية [2] .
ومما يفرق به بين الخبث والحدث أن الماء القليل يتأثر ، وتزول عنه الطهارة بمماسة الخبث كالدم والبول والميتة ، ويبقى عليه الطهارة بمماسة الإنسان المحدث بالحدث الأصغر ، كالذي خرج منه الريح أو البول ، أو كان محدثا بالحدث الأكبر ، كالجنب والحائض .
وأيضا التطهير من الخبث كغسل الثوب لا يحتاج إلى قصد التقرب إلى اللَّه ، أمّا التطهير من الحدث ، كغسل الجنابة والوضوء ، فلا بد فيه من هذا القصد .



[1] الأنفال : 9 .
[2] وقيل : ان الطهارة من الخبث متوجهة إلى الأبدان دون القلوب ، ولذا لم تحتج إلى نية القربة التي هي من صفات القلوب ، أمّا الطهارة من الحدث فمتوجهة إلى الأبدان والقلوب ، ومن هنا افتقرت إلى نية القربة .

8

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست