نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 8
المتغير بطول المكث ، أو بما تولد فيه من سمك ، أو طحلب ، وهو خضرة تعلو وجه الماء ، أو تغير الماء بما تحمله الريح من ورق الأشجار وغيره مما يتعذر أو يتعسر التحرز منه . طاهر مطهر : قال تعالى : * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) * [1] . وعن الإمام الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الماء يطهّر ، ولا يطهّر » . الماء المطلق يزيل النجاسة المادية كالدم والبول ، ويرفع النجاسة المعنوية ، أي يجوز الوضوء به ، والغسل من الجنابة والحيض ، ويغسل به الميت ، وهذا معنى قول الفقهاء الماء المطلق طاهر بنفسه ، مطهر لغيره من الخبث ، والحدث ، والخبث هو النجاسة المادية ، والحدث النجاسة المعنوية [2] . ومما يفرق به بين الخبث والحدث أن الماء القليل يتأثر ، وتزول عنه الطهارة بمماسة الخبث كالدم والبول والميتة ، ويبقى عليه الطهارة بمماسة الإنسان المحدث بالحدث الأصغر ، كالذي خرج منه الريح أو البول ، أو كان محدثا بالحدث الأكبر ، كالجنب والحائض . وأيضا التطهير من الخبث كغسل الثوب لا يحتاج إلى قصد التقرب إلى اللَّه ، أمّا التطهير من الحدث ، كغسل الجنابة والوضوء ، فلا بد فيه من هذا القصد .
[1] الأنفال : 9 . [2] وقيل : ان الطهارة من الخبث متوجهة إلى الأبدان دون القلوب ، ولذا لم تحتج إلى نية القربة التي هي من صفات القلوب ، أمّا الطهارة من الحدث فمتوجهة إلى الأبدان والقلوب ، ومن هنا افتقرت إلى نية القربة .
8
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 8