نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 9
الماء المضاف طاهر غير مطهر الماء المضاف : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الوضوء باللبن ؟ فقال : « لا إنّما هو الماء والصعيد » . ما عدا الماء المطلق من المائعات ، كالخل والعصير والشاي والشراب ، وماء الورد يسمى ماء مضافا عند الفقهاء . فالمضاف إمّا ماء أضيف إليه ما أخرجه عن أصل الخلقة ، وامّا ما اعتصر من جسم كالبرتقال والجزر . طاهر غير مطهر : لك أن تشرب الماء المضاف ، وتستعمله بما شئت . وليس لك أن تتوضأ به ، أو تغتسل من الجنابة ، أو تطهر به متنجسا ، كالإناء والثوب والبدن إذا أصابته النجاسة . وهذا معنى قول الفقهاء : « الماء المضاف طاهر بنفسه ، غير مطهر لغيره خبثا وحدثا » . قال صاحب المدارك : والدليل على ذلك قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * حيث أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق ، لأن الماء حقيقة فيه ، واللفظ انما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزا بغير الماء المطلق لم يجب التيمم عند فقده . وهناك دليل آخر ، وهو أن ما ثبتت نجاسته بالنص الشرعي ، فلا نحكم بطهارته بزوال النجاسة عنه إلَّا بالنص . وقد ثبت شرعا أن الماء المطلق مطهر لغيره ، ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى الماء المضاف ، فيجب - اذن - استمرار ما كان على ما كان ، حتى بعد الغسل بالماء المضاف .
9
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 9