نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 54
عنه ، بدون آية حاجة إلى الماء ، أو غير الماء . وقال السيد الحكيم في المستمسك : « والعمدة فيه السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة ، مع العلم بعدم ورود المطهر عليها ، وكأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين ، وللبيان من المعصومين عليهم السّلام » . ومعنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة ، أو ما إليها من النجاسات ، ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء . فانّا نعلم علم اليقين ان الفقهاء والناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ ، وما ذاك إلَّا لأنّه طاهر عندهم بالبديهة ، ومن أجل أن الطهارة في عقيدتهم من الواضحات لم يسأل سائل الإمام عنها ، كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه . الدباغ : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بالاتفاق . هذا ملخص لأهم المطهرات ، أو جلها ، وقد ذكر السيد صاحب العروة الوثقى أشياء أخرى يمكن النقاش فيها ، أو في عدها من المطهرات ، مثل غيبة المسلم المطهرة لبدنه وثوبه وأدواته ، وذهاب ثلثي العصير العنبي ، والتبعية ، وما إلى ذاك .
54
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 54