responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 52


النظر إلى عورة الغير مماثلا كان أو غير مماثل ، مسلما كان أو غير مسلم ، حتى المرأة يحرم عليها أن تنظر عورة ابنتها المميزة .
ويجب أن يعظم القبلة ، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ببول أو غائط ، ويكره أن يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار ، لأنه يباشر بها الأكل وما إليه .
الماء المستعمل في تطهير محل البول والغائط يسمى بالاستنجاء ، وهو طاهر على شريطة أن لا يتغير بالنجاسة ، ولا تصل إليه نجاسة من الخارج ، وان لا تتعدى النجاسة المخرج تعديا فاحشا ، وأن لا يخرج مع البول ، أو الغائط دم ، وأن لا يكون مع الماء اجزاء من الغائط .
وإذا مسح مخرج الغائط بأحجار ثلاثة طاهرة ، كفاه هذا المسح عن الماء ، وكذا تكفي الخرق والورق والخزف والأعواد ، وغيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة ، على شريطة أن لا تكون من المأكولات المحترمة .
أما موضع البول ومخرجه فلا يطهر إلا بالماء كما مر .
الأرض :
المطهر الثاني الأرض ، فعن الحلبي أنّه قال : قلت للإمام الصادق عليه السّلام : ان طريقي إلى المسجد زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه ، وليس عليّ حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى .
قال : لا بأس ، ان الأرض يطهر بعضها بعضا .
ولذا اتفق الفقهاء على أن الأرض تطهر باطن القدم ، والنعل فقط بالمشي عليها ، أو بالمسح بها ، على شريطة أن تزول عين النجاسة .

52

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست