responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 49


المطهرات المطهرات هي التي تطهر غيرها مع النجاسة ، وهي على أنواع :
الماء :
المطهر الأول الماء ، وهو الأصل بضرورة الدين .
ويشترط للتطهير به زوال عين النجاسة أولا ، وقبل كل شيء ، ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو طعمها ، حتى ولو قال العلم بأن بقاء شيء من هذه الأوصاف يدلّ على وجود ذرات من النجاسة ، لأن المعول على العرف وتسامحه ، لا على العلم وتجاربه .
وأيضا يشترط أن يكون الماء طاهرا لا متنجسا ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وضمّ نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا . وأيضا لا بد أن يكون الماء مطلقا لا مضافا ، لأن المضاف ، وإن كان طاهرا في نفسه ، لكنه غير مطهر لغيره ، كما أسلفنا .
التطهير من الكلب والخنزير والجرذ والبول :
سئل الإمام عليه السّلام عن خنزير يشرب من إناء ؟ قال : يغسل سبع مرات .

49

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست