نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 49
المطهرات المطهرات هي التي تطهر غيرها مع النجاسة ، وهي على أنواع : الماء : المطهر الأول الماء ، وهو الأصل بضرورة الدين . ويشترط للتطهير به زوال عين النجاسة أولا ، وقبل كل شيء ، ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو طعمها ، حتى ولو قال العلم بأن بقاء شيء من هذه الأوصاف يدلّ على وجود ذرات من النجاسة ، لأن المعول على العرف وتسامحه ، لا على العلم وتجاربه . وأيضا يشترط أن يكون الماء طاهرا لا متنجسا ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وضمّ نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا . وأيضا لا بد أن يكون الماء مطلقا لا مضافا ، لأن المضاف ، وإن كان طاهرا في نفسه ، لكنه غير مطهر لغيره ، كما أسلفنا . التطهير من الكلب والخنزير والجرذ والبول : سئل الإمام عليه السّلام عن خنزير يشرب من إناء ؟ قال : يغسل سبع مرات .
49
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 49