responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 41


عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذه .
وسئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الرجل يمشي في العذرة ، وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه : هل يصلح أن يدخل المسجد ، فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟
قال : إن كان يابسا فلا بأس .
وهناك روايات أخرى .
والنجس ما كانت نجاسته بالذات ، بحيث لا يمكن زوالها بحال ، مثل الكلب والخنزير ، والبول والدم ، لذا قيل : ما بالذات لا يتغير ، أما المتنجس فطاهر بالذات ، متنجس بالعرض ، كاليد يصيبها الدم أو البول .
واتفق الفقهاء ان الطاهر إذا سرت إليه النجاسة بمماسة للنجس يصير متنجسا .
وأيضا اتفقوا على تحريم أكل النجس والمتنجس وشربه تحريما نفسيا ، وعلى وجوب تطهير الثوب والبدن من النجاسة لأجل الصلاة أو الطواف الواجب وجوبا غيريا .
ما يعفى عنه بالصلاة :
سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل تخرج منه القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟
قال : يصلي ، وإن كانت الدماء تسيل .
وقال : لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب فيه دم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم .
لذا اتفق الفقهاء على أنه يعفى في الصلاة عن دم الجروح والدمامل

41

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست