نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 41
عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذه . وسئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الرجل يمشي في العذرة ، وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه : هل يصلح أن يدخل المسجد ، فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إن كان يابسا فلا بأس . وهناك روايات أخرى . والنجس ما كانت نجاسته بالذات ، بحيث لا يمكن زوالها بحال ، مثل الكلب والخنزير ، والبول والدم ، لذا قيل : ما بالذات لا يتغير ، أما المتنجس فطاهر بالذات ، متنجس بالعرض ، كاليد يصيبها الدم أو البول . واتفق الفقهاء ان الطاهر إذا سرت إليه النجاسة بمماسة للنجس يصير متنجسا . وأيضا اتفقوا على تحريم أكل النجس والمتنجس وشربه تحريما نفسيا ، وعلى وجوب تطهير الثوب والبدن من النجاسة لأجل الصلاة أو الطواف الواجب وجوبا غيريا . ما يعفى عنه بالصلاة : سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل تخرج منه القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ قال : يصلي ، وإن كانت الدماء تسيل . وقال : لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب فيه دم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم . لذا اتفق الفقهاء على أنه يعفى في الصلاة عن دم الجروح والدمامل
41
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 41