responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265


حرفة ومهنة وهي التي أنيط بها حكم الصيام والتمام ، بل وظيفته شيء آخر غير السفر وإن كانت بذاتها تستدعي كثرة الأسفار إلَّا أن كثرة السفر شيء ، وامتهانه شيء آخر ، وعلى الثاني لا يقصر ولا يفطر ، لأن المفروض أنّه كثير السفر ، وان حكم الصيام والتمام قد أنيط بالكثرة ، لا بالحرفة والمهنة .
والحق الذي عليه الكل ، والجل من الفقهاء ، والذي يستفاد من كلمات أهل البيت عليهم السّلام هو الأول . وان الصيام والتمام منوطان بالحرفة والامتهان ، لا بكثرة الأسفار ، وعدم الإقامة في البلد عشرة أيّام ، ويدل عليه بصراحة ووضوح قول الإمام عليه السّلام : « لأن السفر عملهم » . وعلى هذا يقصر ويفطر صاحب الوظيفة والعمل كأي إنسان لم يمتهن السفر ، ولم يكثر منه .
تواري الجدران والأذان :
6 - الشرط السادس والأخير ان المسافر لا يجوز له أن يفطر ويقصر بمجرد العزم على السفر ، أو بمجرد خروجه من بيته أو بلده ، بل لا بد أن يبتعد عن البلد مسافة لا يسمع معها الأذان على تقدير وجوده ، ولا يرى الجدران ، وكذلك المسافر إذا عاد يصير حاضرا بمجرد الوصول إلى الحد الذي يسمع معه الأذان ، ويرى الجدران ، ويجب عليه التمام والصيام ، وان لم يدخل البلد ، فضلا عن بيته ومنزله .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : يقصر إذا توارى من البيوت .
وقال عليه السّلام : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فيه فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك .

265

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست