responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 266


الفقهاء :
بعد أن اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين وما في معناها ، اختلفوا وأطالوا الكلام والاختلاف في أن المراد هل هو خفاء الأذان والجدران بحيث لا بد من اجتماعهما معا ، أو يكفي خفاء أحدهما ، ولو افترض أن أحدهما كان أبعد مدى من الآخر فما ذا نصنع ؟ هل نأخذ بالقريب أو البعيد ، أو نحتاط . وعلى افتراض الأخذ بأحدهما هل نأخذ به مخيرين بدون الرجوع إلى المرجحات ، أو لا بد من الترجيح ، وعلى افتراض عدم وجود المرجح فما هو العمل ؟ وذكروا هنا كلاما فيه علم وصناعة ، كتقييد كل من المفهومين بمنطوق الآخر ، ولكن لا فائدة كبيرة من ورائه .
والذي نعتقده أن مراد الإمام الأول والأخير ان الإنسان لا يصير مسافرا إلَّا إذا بعد قليلا عن البلد ، بحيث يعدّ في نظر الناس أنّه ذهب وسافر ، كما أن المسافر يصير حاضرا إذا دنا وقرب منه ، ولذا يهنئونه بالعودة سالما متى أوشك على الدخول والوصول ، وان لم يدخل بعد ، وقد عبر الإمام عليه السّلام عن هذا المدى القريب بخفاء الأذان تارة ، والجدران أخرى على سبيل التقريب والتسامح الذي يغتفر فيه التفاوت اليسير ، فهما - اذن - علامتان على هذا المدى ، وليسا من الأسباب الشرعية ، وعليه يكتفي بإحداهما ، ولا يشترط اجتماعهما معا ، ولا داعي للاحتياط والتحفظ .
وإذا شك في بلوغه إلى حد الترخيص بقي على ما كان من التمام والإمساك في الذهاب ، والقصر وعدم الإمساك في الإياب ، عملا بالاستصحاب .

266

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست