responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 261


أتم وصام ، حتى ولو كان الذي قطعه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ ، أو أكثر .
الصيد :
الصيد على أنواع ثلاثة : فتارة يصطاد الإنسان لقوته وقوت عياله ، وأخرى يصطاد للاتجار ، وحينا يصطاد للهو . والأول حلال بالاتفاق ، ومن سافر له يقصر ويفطر ، والثاني محل خلاف بين الفقهاء القدامى والجدد ، فأكثر الأوائل على التحريم ، ولكنهم فرقوا بين الصيام والصلاة في السفر من أجله ، وقالوا : ان المسافر لصيد التجارة يفطر ولا يقصر ، وأكثر الأواخر على أنّه حلال ، والمسافر له أن يفطر ويقصر .
ونحن دائما مع الجدد من الفقهاء العارفين المخلصين ، لما بيناه في فصل « قضاء الصلاة » هذا ، إلى أن التفكيك بين الصيام والصلاة لا نفهم له وجها بعد ما ثبت عن الإمام : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » .
الثالث ، أي صيد اللهو محرم عند أكثر القدامى والجدد ، ولكن الشيخ الهمداني بعد أن نقل هذه الفتوى في فصل صلاة المسافر قال ما نصه بالحرف :
« ولكن حكي عن المقدس البغدادي أنّه أنكر حرمته - أي حرمة صيد اللهو - أشد الإنكار ، وجعله كالتنزه بالمناظر البهجة ، والمراكب الحسنة ، ومجامع الأنس ونظائرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها » .
ثم أطال الشيخ الهمداني الكلام حول فتوى المقدس البغدادي ، ويظهر منه الميل إليها ، ويتلخص قوله مع التصرف باللفظ والتعبير فقط من التوضيح ، يتلخص بأن أقوال أهل البيت عليهم السّلام لا تدل على تحريم الصيد ، وانما دلت على وجوب إتمام الصلاة في السفر من أجله ، وبديهة ان الإتمام شيء ، والتحريم

261

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست