نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 261
أتم وصام ، حتى ولو كان الذي قطعه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ ، أو أكثر . الصيد : الصيد على أنواع ثلاثة : فتارة يصطاد الإنسان لقوته وقوت عياله ، وأخرى يصطاد للاتجار ، وحينا يصطاد للهو . والأول حلال بالاتفاق ، ومن سافر له يقصر ويفطر ، والثاني محل خلاف بين الفقهاء القدامى والجدد ، فأكثر الأوائل على التحريم ، ولكنهم فرقوا بين الصيام والصلاة في السفر من أجله ، وقالوا : ان المسافر لصيد التجارة يفطر ولا يقصر ، وأكثر الأواخر على أنّه حلال ، والمسافر له أن يفطر ويقصر . ونحن دائما مع الجدد من الفقهاء العارفين المخلصين ، لما بيناه في فصل « قضاء الصلاة » هذا ، إلى أن التفكيك بين الصيام والصلاة لا نفهم له وجها بعد ما ثبت عن الإمام : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . الثالث ، أي صيد اللهو محرم عند أكثر القدامى والجدد ، ولكن الشيخ الهمداني بعد أن نقل هذه الفتوى في فصل صلاة المسافر قال ما نصه بالحرف : « ولكن حكي عن المقدس البغدادي أنّه أنكر حرمته - أي حرمة صيد اللهو - أشد الإنكار ، وجعله كالتنزه بالمناظر البهجة ، والمراكب الحسنة ، ومجامع الأنس ونظائرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها » . ثم أطال الشيخ الهمداني الكلام حول فتوى المقدس البغدادي ، ويظهر منه الميل إليها ، ويتلخص قوله مع التصرف باللفظ والتعبير فقط من التوضيح ، يتلخص بأن أقوال أهل البيت عليهم السّلام لا تدل على تحريم الصيد ، وانما دلت على وجوب إتمام الصلاة في السفر من أجله ، وبديهة ان الإتمام شيء ، والتحريم
261
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 261