نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 257
في طلب حاجة يرجع إلى مقره ساعة يجدها ، فلا يقصر إلَّا إذا كان قد قطع ثمانية فراسخ ، فإنه يقصر من حين شروعه بالرجوع ، حيث تشمله ، والحال هذه ، الأدلة الدالة على وجوب القصر . وإذا قطع أقل من ثمانية فراسخ بدون قصدها ، ثم تجدد له القصد بان يقطع فراسخ أخرى ، وكان المجموع منها ومن فراسخ العودة ثمانية فراسخ ، قصر وأفطر ، على شريطة أن يكون عازما على الرجوع حين تجدد القصد ، وبكلمة أن الضابط للقصر هو أن يقصد السير ثمانية فراسخ من البدء ، بحيث يجمعها بكاملها في قصد واحد ، أما لو قصد أولا أربعة ، ثم قصد خمسة ، ثم قصد ستة ، أو سبعة ، فلا يقصر ، مع العلم بأن المجموع ثمانية ، أو أكثر . وكما يجب قصد السفر يجب أيضا استمرار هذا القصد ، فلو عدل ، أو تردد ، وهو في أثناء الطريق انتفى الشرط ، ويكفي قصد كلي السفر من حيث هو بصرف النظر عن الافراد والمقاصد ، فلو قصد دمشق - مثلا - ثم عدل في الأثناء إلى القاهرة ، فلا بأس ما دام أصل القصد متحققا ، وبكلمة أن المراد من القصد واستمراره في قبال عدم القصد بالمرة . ولا فرق في قصد المسافة الشرعية بين أن يكون بالأصالة ، أو بالتتبع ، كالزوجة تتبع الزوج ، والخادم يتبع المخدوم ، ولا بين أن يحصل القصد بالإرادة والاختيار ، أو بالإكراه والاضطرار ، كالأسير ما دام على علم من قطع المسافة . إقامة عشرة أيّام : 3 - الشرط الثالث أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا دخلت بلدا ، وأنت تريد المقام عشرة أيّام ، فأقم الصلاة حين تقدم ، وان أردت المقام دون العشرة ، فقصر ، وان أقمت تقول : غدا أخرج ، أو
257
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 257