responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 250


تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * [1] فصار التقصير في السفر واجبا ، كوجوب التمام في الحضر .
قالا : ولكن اللَّه قال : ليس عليكم جناح ، ولم يقل : افعلوا ، فكيف وجب ذلك ؟ - أي كيف صار عزيمة لا رخصة .
قال : أليس قد قال اللَّه عزّ وجلّ في الصفا والمروة : * ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * [2] ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن اللَّه قد ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه ، وكذلك التقصير في السفر شيء ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه .
سقوط النافلة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فان بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار - أي نافلتها - وصل صلاة الليل واقضها .
وسئل عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال عليه السّلام : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة .
وقال عليه السّلام : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل في سفر ولا حضر .
يريد بثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع صلاة الفجر .



[1] النساء : 101 .
[2] البقرة : 158 .

250

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست