responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 243


عالما بفسقه ، بطلت صلاته لمكان النهي عنها . وإذا صلى بصلاته واثقا من دينه وأمانته ، ثم تبين العكس صحت صلاته . ولذا لا يجب على الإمام أن ينبه المأموم إذا تبين له أنّه كان قد صلى بغير طهارة ، حتى ولو نبهه لا تجب الإعادة على المأموم ، بل تجب على الإمام فقط .
لا مجتهد ولا مقلد :
لو أن معمما اعتقد بنفسه الاجتهاد ، وهو في الواقع جاهل مركب ، يكون عمله فاسدا ، لأنه عمل بغير تقليد ولا اجتهاد ، وعلى هذا ، فمن صلى خلفه عالما بحاله ، تبطل صلاته . اللهم إلَّا إذا كانت مطابقة للواقع وعلى وفقه ، بحيث أتى الإمام بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء والشروط .
ولا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر والمقصر ، لأن الصحة والفساد من الأحكام الوصفية التي لا فرق فيها بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون إلَّا بالمؤاخذة والعقاب .
وبهذه المناسبة اذكر بعض ما جرى بيني وبين شيخ من الأحناف ، وكنت أحاوره ، فقد قلت له فيما قلت :
هل أنت مجتهد أو مقلد ؟
قال : بل مقلد .
قلت : ولمن ؟
قال : لأبي حنيفة .
قلت : ان أبا حنيفة لا يجيز التقليد ، وعلى هذا فأنت غير مجتهد ولا مقلد .
فضحك ، وكفى .
ولو علم هذا الشيخ بحالنا ، لأجاب بأن هذا يرد على الكثيرين منكم ممن

243

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست