نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 243
عالما بفسقه ، بطلت صلاته لمكان النهي عنها . وإذا صلى بصلاته واثقا من دينه وأمانته ، ثم تبين العكس صحت صلاته . ولذا لا يجب على الإمام أن ينبه المأموم إذا تبين له أنّه كان قد صلى بغير طهارة ، حتى ولو نبهه لا تجب الإعادة على المأموم ، بل تجب على الإمام فقط . لا مجتهد ولا مقلد : لو أن معمما اعتقد بنفسه الاجتهاد ، وهو في الواقع جاهل مركب ، يكون عمله فاسدا ، لأنه عمل بغير تقليد ولا اجتهاد ، وعلى هذا ، فمن صلى خلفه عالما بحاله ، تبطل صلاته . اللهم إلَّا إذا كانت مطابقة للواقع وعلى وفقه ، بحيث أتى الإمام بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء والشروط . ولا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر والمقصر ، لأن الصحة والفساد من الأحكام الوصفية التي لا فرق فيها بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون إلَّا بالمؤاخذة والعقاب . وبهذه المناسبة اذكر بعض ما جرى بيني وبين شيخ من الأحناف ، وكنت أحاوره ، فقد قلت له فيما قلت : هل أنت مجتهد أو مقلد ؟ قال : بل مقلد . قلت : ولمن ؟ قال : لأبي حنيفة . قلت : ان أبا حنيفة لا يجيز التقليد ، وعلى هذا فأنت غير مجتهد ولا مقلد . فضحك ، وكفى . ولو علم هذا الشيخ بحالنا ، لأجاب بأن هذا يرد على الكثيرين منكم ممن
243
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 243