نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 242
الإمام النجس الفقهاء وتقول : ان الروايتين المذكورتين أوجبتا العودة إلى الركوع والسجود إطلاقا ، وبدون تفصيل بين العمد والسهو ، فعلى أي شيء استند الفقهاء حين فصلوا وفرقوا بينهما ؟ الجواب : أجل ، ان لفظ الروايتين بما هو يشمل العامد والناسي ، ولكن لما كان الغالب أن المأموم لا يرفع رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام إلَّا سهوا ، فقد أجرى الفقهاء اللفظ مجرى الغالب ، هذا ، إلى أن قيام الإجماع على أن العامد لا يعود إلى الركوع والسجود يخصص الروايتين في السهو فقط . الإمام النجس : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن قوم خرجوا من خراسان ، أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم في الصلاة رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ؟ قال : لا يعيدون . وسئل أبوه الإمام الباقر عليه السّلام عن قوم صلى بهم إمامهم ، وهو على غير طهر ، أتجوز صلاتهم أو يعيدونها ؟ قال : لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع . الفقهاء : اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين ، وقد ذكرنا في أوصاف الإمام ان الايمان والعدالة شرط في إمام الجماعة ، ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الشرط انما هو شرط علمي ، لا واقعي ، تماما كالنجاسة الخبيثة ، فمن صلى بصلاة الفاسق
242
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 242