نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 239
والإخفاتية ، أو تجوز كذلك بلا كراهة ، أو على كراهة ، أو لا بد من التفصيل بين الصلاة الجهرية والإخفاتية . قال صاحب مفتاح الكرامة : اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا شديدا ، حتى أن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه . وقال صاحب المدارك : « الأقوال في هذه المسألة منتشرة . وليس للتعرض لها كثير فائدة » . ونكتفي نحن بذكر ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز القراءة في الركعتين الأوليين على كراهة ، جمعا بين الروايات الناهية والروايات المجيزة ، والجامع بينها قول الإمام عليه السّلام : « ان قرأ فلا بأس ، وان سكت فلا بأس » . وقوله : « لا ينبغي له أن يقرأ » لأن لفظ « لا ينبغي » يشعر بالكراهة [1] . ومهما يكن ، فالأولى ترك القراءة ما دامت غير واجبة بالاتفاق . المتابعة في الأفعال والأقوال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا .
[1] الجمع بين الأدلة المتضاربة ينحصر بأمرين : العرف والشرع ، والجمع العرفي هو حمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ، فإذا قال الإمام عليه السّلام : الماء ينجس بمماسته للنجاسة ، ثم قال : الماء الكثير لا ينجس بذلك ، قلنا : ان المراد بالتنجس من المماسة الماء القليل ، ومن عدم التنجس بها الماء الكثير ، والعرف لا يأبى ذلك ، بل يستحسنه ، أمّا الجمع الشرعي هو أن يوجد دليل ثالث من الشرع يجمع بين الأدلة الشرعية المتنافية بظاهرها ، كما لو ورد عن الشرع قوله : لا تقرأ خلف الإمام ، وورد قول آخر : تجوز القراءة خلف الإمام ، ودليل ثالث يقول : لا تنبغي القراءة خلف الإمام ، كان هذا الثالث هو الجامع بين الاثنين ، ونقول : المراد جواز القراءة على كراهة .
239
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 239