responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 240


الفقهاء :
أجمعوا على العمل بهذا الحديث الشريف . قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فضل صلاة الجماعة : « يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض ، والأصل في هذا الإجماع ما رواه السنة عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » .
والمراد بالمتابعة أن لا يسبق الإمام المأموم بشيء من أفعاله ، بل يتأخر عنه يسيرا ، ويجوز أن يقارنه ما دام قاصدا أن يربط فعله بفعل الإمام .
لو ركع قبل الإمام :
وإذا سبق المأموم الإمام إلى الركوع أو السجود ، فلا يخلو امّا أن يفعل ذلك عمدا ، وامّا سهوا ، فان كان عن عمد بقي على حاله ، حتى يلحقه الإمام ويتم الصلاة معه ، وتقع صحيحة . ولكنه يكون آثما لمكان العمد والقصد ، لأن المتابعة في الأفعال واجبة بنفسها وجوبا مستقلا ، وليست شرطا في صحة الجماعة ، ولا في صحة الصلاة . ولا يجوز له أن يرجع ويركع أو يسجد ثانية مع الإمام ، لأنه يستدعي الزيادة العمدية ، وهي مبطلة بالإجماع ، حتى في هذا الحال .
وان سجد أو ركع سهوا قبل الإمام ، عاد إلى الإمام وركع أو سجد معه ، لأن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام سئل عن الرجل يكون خلف إمام يأتم به ، فركع قبل أن يركع الإمام ، وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رآه لم يرفع رأسه أعاد ركوعه مع الإمام ، أيفسد عليه صلاته ، أم تجوز الركعة ؟ فقال : تتم صلاته بما صنع ولا تفسد .
وبما ان الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا مطلقة وشاملة

240

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست