responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234


الجنازة ، ولا العكس .
ويجوز لمن تيمم ، أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ ، وللسليم ، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر ، وبالعكس ، ومن يقضي لمن يؤدي ، وبالعكس . ومن يجهر لمن يخفت ، ومن يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا ، ومن يصلي العصر لمن يصلي الظهر ، كل ذلك مشهور بين الفقهاء ، وفيه نصوص أيضا .
ولا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم ، أو بالوصف ، أو بالإشارة .
الحيلولة :
4 - لا تجوز الحيلولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة ، إلَّا إذا كان الإمام رجلا ، والمأموم امرأة ، على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال الإمام ، لتتمكن من متابعته ، ولا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت ، لأن كل صف يشاهد الصف الذي أمامه ، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام .
قال صاحب المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء ، والمستند فيه قول الإمام الصادق عليه السّلام : ان صلى قوم ، وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى [1] فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام ، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة ، إلَّا من كان بحيال الباب . أمّا جواز الحائل بالقياس إلى المرأة ، فتدل عليه رواية عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - أي الإمام الصادق عليه السّلام - عن الرجل يصلي بالقوم ، وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن



[1] أي لا يستطيع الإنسان أن يخطو من فوقه ، وإذا استطاع ذلك فلا بأس . ومن هنا قال الفقهاء : لا بأس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس .

234

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست