responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 233


لمجنون ، وأن يكون بالغا على المشهور ، حتى ولو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز ، لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ ، وأن يكون مواليا للأئمة الاثني عشر عليهم السّلام . قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : بلا خلاف فيه عندنا ، بل لعله من ضروريات المذهب ، فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام أنّه قال : لا يقتدى إلَّا بأهل الولاية .
وأن يكون عادلا ، قال صاحب الجواهر : لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا ، محصلا ومنقولا ، مستفيضا ومتواترا ، كالنصوص ، بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت عليهم السّلام . ومما روي عنهم عليهم السّلام :
« أن إمامك شفيعك إلى اللَّه ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا . لا تصل إلَّا خلف من تثق بدينه . ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ، والغالي ، والمجاهر بالفسق » . إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء .
وأن لا يصلي الإمام جالسا ، والمأموم واقفا ، فلقد روي بطريق الشيعة والسنة أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صلى بأصحابه في مرضه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا . ولا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله ، والقائم إماما للقاعد .
ويجوز أن يكون الرجل إماما للرجال والنساء ، أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال .
ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها ، وتجوز لمثله ، على أن يلتقيا ويتحدا في الشيء الذي لم يحسناه ، كما لو جهل كل قراءة الحمد ، أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة ، وأحسن الآخر السورة دون الحمد ، فلا .
ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات والعيد وعلى

233

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست