responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 227


وهل يجوز الاستئجار للصلاة عن الميت ؟
الجواب :
أجل ، يجوز ، قال السيد الحكيم في المستمسك : « عليه مشهور المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى إجماع القدماء عليه الشهيد الأول في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد » .
وليس من شك أن القواعد تساعد على ذلك ، لأن النيابة عن الميت من الأمور الجائزة شرعا ، وكلّ ما جاز فعله جاز الاستئجار عليه .
ويجب أن يكون الأجير أمينا وعارفا بأحكام الصلاة ، وقادرا على الأفعال الواجبة كالقيام ، وإذا عيّن المستأجر أن يعمل الأجير بموجب تكليف الميت ، أو تكليف الأجير ، أو بموجب نظر أحد من المجتهدين ، تعين وتحتم على الأجير أن يوقع الصلاة على حسب ما استأجر عليها ، وإلَّا عمل الأجير بمقتضى تكليفه الخاص ، تماما كما لو وكله في البيع وما إليه .
ويجوز أن تستأجر المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، وعلى الأجير ، وكل من ينوب عن الميت في القضاء ، أن يقصد النيابة عنه ، تماما كالحج والزيارة ، ولا يكفي مجرد إهداء الثواب للميت بدون قصد النيابة .
الولد الأكبر يقضي عن والديه :
الثالث : قال الإمام عليه السّلام : يقضي الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به ، فقيل له : فان كان أولى الناس امرأة ؟ قال : لا ، إلَّا الرجال .
وقال عليه السّلام : الصلاة الذي حصل وقتها قبل أن يموت الميت ، يقضي عنه أولى الناس به .

227

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست