نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 227
وهل يجوز الاستئجار للصلاة عن الميت ؟ الجواب : أجل ، يجوز ، قال السيد الحكيم في المستمسك : « عليه مشهور المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى إجماع القدماء عليه الشهيد الأول في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد » . وليس من شك أن القواعد تساعد على ذلك ، لأن النيابة عن الميت من الأمور الجائزة شرعا ، وكلّ ما جاز فعله جاز الاستئجار عليه . ويجب أن يكون الأجير أمينا وعارفا بأحكام الصلاة ، وقادرا على الأفعال الواجبة كالقيام ، وإذا عيّن المستأجر أن يعمل الأجير بموجب تكليف الميت ، أو تكليف الأجير ، أو بموجب نظر أحد من المجتهدين ، تعين وتحتم على الأجير أن يوقع الصلاة على حسب ما استأجر عليها ، وإلَّا عمل الأجير بمقتضى تكليفه الخاص ، تماما كما لو وكله في البيع وما إليه . ويجوز أن تستأجر المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، وعلى الأجير ، وكل من ينوب عن الميت في القضاء ، أن يقصد النيابة عنه ، تماما كالحج والزيارة ، ولا يكفي مجرد إهداء الثواب للميت بدون قصد النيابة . الولد الأكبر يقضي عن والديه : الثالث : قال الإمام عليه السّلام : يقضي الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به ، فقيل له : فان كان أولى الناس امرأة ؟ قال : لا ، إلَّا الرجال . وقال عليه السّلام : الصلاة الذي حصل وقتها قبل أن يموت الميت ، يقضي عنه أولى الناس به .
227
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 227