responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 219


قضاء الصلاة تمهيدات :
1 - ليس من شك في أن القضاء تابع للأداء ، وفرع عنه ، فإذا لم يجب الأصل ، فبالأولى ما يتفرع عنه ، وأوضح مثال لذلك الصبي والمجنون ، فإنهما غير مكلفين بشيء إطلاقا ، ومثلهما من أغمي عليه إغماء استوعب وقت الصلاة بكامله ، فلقد جاء عن أهل البيت عليهم السّلام : « أنّه لا شيء عليه . وأنه لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وإن كلما غلب اللَّه عليه ، فاللَّه أولى بالعذر » [1] .
هذا هو مقتضى الأصل الذي يجب اتباعه ، مع عدم وجود دليل على خلافه ، فإذا ثبت الدليل على العكس ، وجب إهمال الأصل ، واتباع الدليل .
والأدلة الشرعية التي بين أيدينا منها ما جاء على وفق الأصل ، أو لم تصرح بخلافه ، وذلك في الصبي والمجنون وفاقد الطهورين ، حيث لا يجب على واحد منهم الأداء ولا القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما أداء ولا قضاء ، ومنها ما دل على وجوب القضاء دون الأداء ، كقضاء الصوم على الحائض والنفساء . ومنها ما دلّ على وجوب الأداء دون القضاء ، كما هي الحال في الكافر



[1] قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : وما دل من الاخبار على قضاء المغمى عليه ، يحمل على الاستحباب ، كما عن الصدوق والشيخ وغيرهما ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور .

219

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست