responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 191


أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .
الفقهاء :
قالوا : تجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن ، تبطل الصلاة بزيادتهما أو تركهما معا سهوا وعمدا ، ولا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهوا .
والركن هو وضع الجبهة على الأرض ، أما وضع باقي الأعضاء عليها ، كالراحتين والركبتين ، وإبهامي الرجلين فواجب ، وكفى ، تماما كالذكر ، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو سبحان اللَّه ثلاثا ، وكالطمأنينة حال الذكر ، والسجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس ، ومواساة موضع الجبهة للموقف ، أو التفاوت يسيرا ، وكالجلوس مطمئنا بين السجدتين ، كل ذلك من واجبات السجود ، ولا دخل له في الركنية .
ومن كان في جبهته علة لا يستطيع السجود عليها ، ولكنها لم تستغرق الجبهة بتمامها ، احتال بكل وسيلة ليقع الجزء السليم من الجبهة على ما يصح السجود عليه ، كأن يحفر حفرة صغيرة في الأرض ، أو يتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ، ويسجد عليها بشكل تقع العلة في الفراغ ، وأن تعذر ذلك سجد على أحد حاجبيه ، وأن تعذر أيضا سجد على ذقنه ، وأن تعذر جميع ذلك أومأ إلى السجود .
وان نسي سجدة واحدة ، وتذكر بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الدخول في الركوع ، أتى بها منفردة بعد الصلاة ، وان نسيها ، ولكنه تذكر قبل أن يركع ، أتى بها . وان نسي السجدتين معا أتى بهما ما لم يركع ، وان كان قد ركع أو تذكر بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة بطلت ، وعليه أن يستأنفها من جديد .

191

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست