نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 191
أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد . الفقهاء : قالوا : تجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن ، تبطل الصلاة بزيادتهما أو تركهما معا سهوا وعمدا ، ولا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهوا . والركن هو وضع الجبهة على الأرض ، أما وضع باقي الأعضاء عليها ، كالراحتين والركبتين ، وإبهامي الرجلين فواجب ، وكفى ، تماما كالذكر ، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو سبحان اللَّه ثلاثا ، وكالطمأنينة حال الذكر ، والسجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس ، ومواساة موضع الجبهة للموقف ، أو التفاوت يسيرا ، وكالجلوس مطمئنا بين السجدتين ، كل ذلك من واجبات السجود ، ولا دخل له في الركنية . ومن كان في جبهته علة لا يستطيع السجود عليها ، ولكنها لم تستغرق الجبهة بتمامها ، احتال بكل وسيلة ليقع الجزء السليم من الجبهة على ما يصح السجود عليه ، كأن يحفر حفرة صغيرة في الأرض ، أو يتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ، ويسجد عليها بشكل تقع العلة في الفراغ ، وأن تعذر ذلك سجد على أحد حاجبيه ، وأن تعذر أيضا سجد على ذقنه ، وأن تعذر جميع ذلك أومأ إلى السجود . وان نسي سجدة واحدة ، وتذكر بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الدخول في الركوع ، أتى بها منفردة بعد الصلاة ، وان نسيها ، ولكنه تذكر قبل أن يركع ، أتى بها . وان نسي السجدتين معا أتى بهما ما لم يركع ، وان كان قد ركع أو تذكر بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة بطلت ، وعليه أن يستأنفها من جديد .
191
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 191