نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 190
حقيقة شرعية ، وهي أن ينتقل إليه من القيام ، ثم ينتقل منه إلى القيام ، مع الاطمئنان فيه وفي القيامين ، فإذا انتقل إليه من الجلوس ، أو هوي منه إلى الجلوس بطلب الصلاة ، مع القدرة والإمكان . ويستحب أن يكبر قبل أن يهوي إلى الركوع ، فإذا انتصب منه قال : سمع اللَّه لمن حمده ، ثم كبر ، وهوى إلى السجود . السجود : 6 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته . وسئل عن السجود على المكان المرتفع ؟ قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس . وسئل عن رجل في جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر ، سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر ، فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر ، فعلى ذقنه . قال السائل : فعلى ذقنه ؟ ! قال الإمام عليه السّلام : نعم ، أما تقرأ كتاب اللَّه عزّ وجلّ : * ( يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً ) * [1] . وسئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية ، حتى قام فذكر ، وهو قائم ؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه ، فليمض على صلاته ، حتى يسلم ، ثم يسجدها ، فإنها قضاء . وقال : ان شك في السجود بعد ما قام ، فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه . وسئل عن رجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر