responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 190


حقيقة شرعية ، وهي أن ينتقل إليه من القيام ، ثم ينتقل منه إلى القيام ، مع الاطمئنان فيه وفي القيامين ، فإذا انتقل إليه من الجلوس ، أو هوي منه إلى الجلوس بطلب الصلاة ، مع القدرة والإمكان .
ويستحب أن يكبر قبل أن يهوي إلى الركوع ، فإذا انتصب منه قال : سمع اللَّه لمن حمده ، ثم كبر ، وهوى إلى السجود .
السجود :
6 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته .
وسئل عن السجود على المكان المرتفع ؟ قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس .
وسئل عن رجل في جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر ، سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر ، فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر ، فعلى ذقنه . قال السائل : فعلى ذقنه ؟ ! قال الإمام عليه السّلام : نعم ، أما تقرأ كتاب اللَّه عزّ وجلّ : * ( يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً ) * [1] .
وسئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية ، حتى قام فذكر ، وهو قائم ؟
قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه ، فليمض على صلاته ، حتى يسلم ، ثم يسجدها ، فإنها قضاء .
وقال : ان شك في السجود بعد ما قام ، فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
وسئل عن رجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر



[1] الإسراء : 107 .

190

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست