responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 19


الشك والتردد :
إذا رأيت ماء ، ولم تدر : هل هو بمقدار كر ، أو دونه نظرت : فإن كنت على علم سابق بأنه كان كرا ، ثم شككت : هل طرأ عليه النقصان استصحبت بقاء الكرية ، ورتبت عليها جميع الآثار من عدم نجاسة الماء بالملاقاة وطهارة المتنجس الذي غسل فيه .
وان كنت على علم سابق بأنه كان دون الكر ، ثم شككت : هل طرأت عليه الزيادة ، استصحبت عدم الكرية ، ورتبت عليه جميع الآثار من نجاسته بالملاقاة ، وعدم طهارة المتنجس الذي غسل فيه .
وان شككت ابتداء ، ولم تكن على علم سابق لا بالكثرة ، ولا بالقلة فلا تحكم بثبوت الكرية ، ولا بنفيها [1] وإذا غسلت فيه - والحال هذه - جسما متنجسا يبقى الماء على طهارته ما لم يتغير بالنجاسة ، لأن المفروض أنّه مشكوك الكرية ، والشك فيها يستدعي الشك في الطهارة ، وبديهة أن مجرد الشك كاف للحكم بها ، كما أن الجسم المتنجس الذي غسل فيه يبقى على نجاسته عملا بالاستصحاب ، ولا منافاة بين طهارة الماء ، وبقاء النجاسة في الجسم الذي لاقاه ، لتعدد الموضوع ، فإن موضوع أصل الطهارة هو الماء ، وموضوع استصحاب النجاسة هو الجسم الذي لاقاه .



[1] وقيل : هنالك أصل يثبت نجاسة هذا الماء المشكوك ، وهو استصحاب العدم الأزلي للكرية ، فيقال هكذا ان الماء غير الكر ينجس بملاقاة النجاسة ، وهذا ماء بالوجدان ، وقد لاقته النجاسة ، وقبل وجوده لم تكن الكرية متحققة ، وبعده نشك ، فنستصحب عدمها ، ويكون المورد من باب الموضوعات المركبة من جزءين يثبت أحدهما بالوجدان ، والآخر بالأصل . وقيل غير ذلك .

19

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست