نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 182
وإذا نوى شيئا من ذلك ، أو تلفظ بالنية ، لا بقصد الوجوب الشرعي ، فلا بأس . ومن الفضول القول : إن الرياء مبطل للصلاة ، لأن الرياء ينفي النية المطلوبة في الصلاة من الأساس ، بعد أن فسرناها بالإخلاص للَّه وحده . مسائل : « منها » : يجب استمرار النية إلى آخر الصلاة ، ولا يجوز له أن ينوي قطعها ورفع اليد عنها ، ولو نوى القطع ورفع اليد ، وأتى بشيء منها بلا نية ، أو فعل ما ينافيها ، بطلت . وإن عاد إلى النية قبل أن يأتي بشيء من الصلاة بدون نية ، أو بما يتنافى معها ، صحت . و « منها » : يجوز للمصلي أن يعدل من صلاة متأخرة ولا حقة إلى صلاة سابقة ومتقدمة في الرتبة ، دون العكس ، فإذا نوى العصر ، وفي الأثناء تبين له أنّه لم يصلّ الظهر ، عدل إليها ، وأتى بعدها بالعصر ، أمّا إذا نوى الظهر ، ثم تبين له أنّه قد صلاها ، وأنّه مطلوب بالعصر فقط ، فلا يجوز العدول منها إلى العصر . وكذا يجوز أن يعدل من الفريضة إلى النافلة ، لإدراك الجماعة ، كما لو نوى الظهر منفردا ، ثم أقيمت الجماعة ، فله أن يعدل بها إلى النافلة ما لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة ، وله أيضا أن يعدل من الجماعة إلى الانفراد اختيارا . و « منها » : إذا شرع بالصلاة بنية ما وجب عليه منها ، ولكنه تخيل أن الواجب المطلوب منه هو الظهر ، ثم تبين له أنه العصر ، أو تخيل أنّه العصر ، فتبين أنّه الظهر صحت الصلاة ، لأن المعول على الواقع ، ومجرد التخيل والتصور لا أثر له ، ويسمى هذا النوع اشتباه في التطبيق ، كما لو دفعت إلى الفقراء من فاضل مؤنتك السنوية بنية ما وجب عليك ، ولكن تخيلت أنّه من الزكاة ، وهو في واقعة من
182
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 182