نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 183
تكبيرة الاحرام الفقهاء القيام الخمس كفى ، وفرغت الذمة . تكبيرة الإحرام : 2 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : أدنى ما يجزي من التكبير تكبيرة الإحرام . وقال : لكل شيء أنف ، وأنف الصلاة التكبير . ان مفتاح الصلاة التكبير . وعنه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . وسئل عن رجل نسي أن يكبر ؟ قال : يعيد . الفقهاء : قالوا : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل بتركها أو زيادتها سهوا ، فضلا عن العمد ، وصورتها أن يقول المصلي : « اللَّه أكبر » وإذا أخل بحرف منها لم تنعقد الصلاة . ويستحب أن يكبر في بدء الصلاة سبع تكبيرات ، ينوي بإحداها الإحرام للصلاة ، وبالباقيات الذكر والدعاء ، وهو بالخيار إن شاء جعل تكبيرة الإحرام الأولى ، أو الأخيرة ، أو الوسطى . ولا يجوز أن يقصد بواحدة منها من غير تعيين الإحرام وافتتاح الصلاة . ولا بد من الإتيان بها حال القيام ، ولو تركها نسيانا ، أو كبّر مرتين بنية الإحرام ، بطلت الصلاة ، كما تقدم . ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ، أو حيال الوجه ، قال الإمام
183
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 183