responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 183


تكبيرة الاحرام
الفقهاء
القيام
الخمس كفى ، وفرغت الذمة .
تكبيرة الإحرام :
2 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : أدنى ما يجزي من التكبير تكبيرة الإحرام .
وقال : لكل شيء أنف ، وأنف الصلاة التكبير . ان مفتاح الصلاة التكبير .
وعنه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
وسئل عن رجل نسي أن يكبر ؟ قال : يعيد .
الفقهاء :
قالوا : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل بتركها أو زيادتها سهوا ، فضلا عن العمد ، وصورتها أن يقول المصلي : « اللَّه أكبر » وإذا أخل بحرف منها لم تنعقد الصلاة . ويستحب أن يكبر في بدء الصلاة سبع تكبيرات ، ينوي بإحداها الإحرام للصلاة ، وبالباقيات الذكر والدعاء ، وهو بالخيار إن شاء جعل تكبيرة الإحرام الأولى ، أو الأخيرة ، أو الوسطى . ولا يجوز أن يقصد بواحدة منها من غير تعيين الإحرام وافتتاح الصلاة .
ولا بد من الإتيان بها حال القيام ، ولو تركها نسيانا ، أو كبّر مرتين بنية الإحرام ، بطلت الصلاة ، كما تقدم .
ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ، أو حيال الوجه ، قال الإمام

183

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست