نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 175
اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر . لا إله إلَّا اللَّه ، لا إله إلَّا اللَّه . واتفقوا جميعا على أن قول : « أشهد أن عليا ولي اللَّه » ليس من فصول الأذان ، وأجزائه ، وإن من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع في الدين ، وأدخل فيه ما هو خارج عنه ، ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء ، وإنكارهم ذلك ، فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم « فصل الأذان والإقامة » فإنه نقل منها طرفا غير يسير ، ونكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين ، وهذا هو بنصه الحرفي : « لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام ، وأن محمدا وآله خير البرية ، أو خير البشر ، وإن كان الواقع كذلك ، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من اللَّه تعالى ، فيكون إدخال ذلك بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة ، أو تشهدا ، ونحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الايمان ، لا من فصول الأذان ، قال الصدوق : إن ذلك من وضع المفوضة ، وهم طائفة من الغلاة » . صورة الإقامة : أجمعوا على أن صورة الإقامة هكذا : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر . أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه . أشهد أن محمّدا رسول اللَّه ، أشهد أن محمّدا رسول اللَّه . حي على الصلاة ، حي على الصلاة .
175
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 175