responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 175


اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر .
لا إله إلَّا اللَّه ، لا إله إلَّا اللَّه .
واتفقوا جميعا على أن قول : « أشهد أن عليا ولي اللَّه » ليس من فصول الأذان ، وأجزائه ، وإن من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع في الدين ، وأدخل فيه ما هو خارج عنه ، ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء ، وإنكارهم ذلك ، فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم « فصل الأذان والإقامة » فإنه نقل منها طرفا غير يسير ، ونكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين ، وهذا هو بنصه الحرفي :
« لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام ، وأن محمدا وآله خير البرية ، أو خير البشر ، وإن كان الواقع كذلك ، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من اللَّه تعالى ، فيكون إدخال ذلك بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة ، أو تشهدا ، ونحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الايمان ، لا من فصول الأذان ، قال الصدوق : إن ذلك من وضع المفوضة ، وهم طائفة من الغلاة » .
صورة الإقامة :
أجمعوا على أن صورة الإقامة هكذا :
اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر .
أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه .
أشهد أن محمّدا رسول اللَّه ، أشهد أن محمّدا رسول اللَّه .
حي على الصلاة ، حي على الصلاة .

175

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست