responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 176


حي على الفلاح ، حي على الفلاح .
حي على خير العمل ، حي على خير العمل .
قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .
لا إله إلَّا اللَّه [1] .
وأجمعوا كلمة واحدة أن الأذان والإقامة لا يجوزان ولا يشرعان إلَّا للفرائض اليومية الخمس ، دون غيرها من الصلوات ، واجبة كصلاة الآيات ، أو مستحبة كأية صلاة يرجح فعلها ويجوز تركها ، وأنهما يستحبان مؤكدا بخاصة الإقامة ، للمكتوبة اليومية ، قضاء وأداء ، للرجل والمرأة ، والمنفرد والجماعة ، إلَّا للجماعة الثانية ، إن لم تتفرق الأولى ، وإلَّا للمنفرد إذا جاء ، وصفوف الجماعة لم تنفض أيضا ، فإنه يصلي بلا أذان وإقامة .
ولا يجوز الأذان إلَّا بعد دخول الوقت ، سوى أذان الصبح ، فقد رخص أهل البيت عليهم السّلام تقديمه على الوقت في رمضان وغير رمضان ، ولكن يستحب إعادته عند الوقت .
ويصح الاعتماد في دخول الوقت على أذان المؤذن العارف ، شيعيا كان أم سنيا ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن أذان السنة ؟ فقال : صل بأذانهم ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت . وقال أمير المؤمنين علي عليه السّلام : المؤذن مؤتمن ، والإمام مؤتمن .



[1] هذه الصورة للإقامة لم ترد بالنص الحرفي في كلمات أهل البيت عليهم السّلام كما هي الحال في الأذان ، ولكن الفقهاء استخرجوها من روايات شتى بخاصة رواية الجعفي .

176

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست