responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 164


مسائل :
1 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج عريانا ، فتدركه الصلاة ؟
قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا .
وعمل الفقهاء بذلك ، وقالوا : يومئ في الحالين للركوع والسجود برأسه إن أمكن ، وإلَّا فبالعينين .
2 - إذا صلى بالميتة جهلا ، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة ، لأن طهارة الثوب والبدن في الصلاة شرط علمي لا واقعي ، وإذا صلى بها نسيانا ، أعاد في الوقت وخارجه ، لأن نسيان النجاسة ليس عذرا ، لمكان العلم بها أولا . أجل ، إذا كانت مما لا نفس سائلة لها ، صحت الصلاة ، حتى مع النسيان ، لأنّها ليست بنجسة .
3 - قدمنا أن الصلاة لا تجوز في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، فإذا شك في شيء أنّه من المأكول ، أو من غيره ، فهل تجوز الصلاة فيه ؟
الجواب :
لا بد أولا أن نعرف : هل عدم كون الساتر من غير المأكول شرط في صحة الصلاة ، أو أن غير المأكول مانع ؟ وعلى الأول لا تصح الصلاة في المشكوك ، لان الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط . وبكلمة ، لا بد من إحراز الشرط .
وعلى الثاني تصح ، لأن الأصل عدم المانع . وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : لا ينبغي التأمل في أن مفاد أخبار الباب بأسرها ليس إلَّا مانعية التلبس بغير المأكول حال الصلاة ، لا شرطية عدمه . وقد يستدل له أيضا بحديث : « الناس في سعة ما لا يعلمون » .
ومثله أو قريب منه ما جاء في المدارك ، وهذا هو بالحرف : « يمكن أن

164

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست