responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 160


ومحارمهن من آية امرأة ، حتى ولو كانت أما أو بنتا ، أن لا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة .
ومن المفيد أن نشير هنا إلى هذه القاعدة المتفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية ، وهي : كل ما جاز مسه جاز النظر إليه ، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه . ولم يدّع فقيه من فقهاء المذاهب وجود الملازمة بين جواز النظر وجواز المس ، فان الرجل يحل له أن ينظر إلى وجه الأجنبية وكفيها ، كما أن المرأة يحل لها ذلك من الأجنبي ، ولكن المس لا يجوز إلَّا لضرورة ، كعلاج مريض ، وإنقاذ غريق . أجل ، لقد تساهل الإسلام مع العجائز والمسنات ، قال صاحب الجواهر :
« يجوز لهن أن يبرزن وجوههن ، وبعض شعورهن وأذرعهن ، ونحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة ، ويدل عليه أحاديث أهل البيت عليهم السّلام بشرط أن لا يكون ذلك على وجه التبرج ، بل للخروج في حوائجهن ، ومع ذلك فان التستر خير لهن » . وهذا بعينه ما نطقت به الآية 60 من سورة النور : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * .
أوصاف الساتر :
وبعد هذا الاستطراد النافع إن شاء اللَّه نعود إلى الساتر في الصلاة وأوصافه :
لا تجوز الصلاة في شيء من حيوان لا يؤكل لحمه ، كالسبع والضبع وما إليهما ، حتى ولو كان طاهرا ، فإذا وقعت شعرة من قط على بدن إنسان أو ثوبه ، فعليه أن يزيلها قبل الصلاة ، مع العلم بأنّها طاهرة ، بل حتى الحيوان البحري الذي لا يؤكل ، لا تجوز الصلاة في شيء منه إطلاقا ، وتجوز في الشمع ودم البق والقمل

160

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست