responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 159


تصلي : ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول . هذا إلى أن تحريم التصرف بالمغصوب ثابت بضرورة الدين .
إلى غير ذلك من روايات أهل البيت عليهم السّلام في لباس المصلي ، وقد جمعها صاحب الوسائل فبلغت حوالي 200 صفحة في طبعه « الإسلامية والمحمدي بقم » .
الفقهاء :
أجمعوا كلمة واحدة ، السلف منهم والخلف ، على الفتوى بكل ما دلت عليه هذه الروايات ، واستدلوا بها وبكثير غيرها على ما نلخصه فيما يلي :
يجب على الرجل أن يستر عورته في الصلاة إطلاقا ، وجد ناظر محترم ، أو لم يوجد ، لأن سترها شرط في صحة الصلاة ، فإذا تركه ، مع القدرة عليه ، بطلت صلاته ، حتى ولو كان منفردا ، وأيضا يجب عليه أن يسترها عن الناظر المحترم ، وإن لم يكن في الصلاة . وعورة الرجل القبل ، وهو القضيب والبيضتان ، والدبر ، وهو الحلقة المعلومة ، ويستحب مؤكدا أن يستر ما بين السرة والركبة .
ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلَّا الوجه والكفين وظهر القدمين ، في الصلاة وغير الصلاة ، مع وجود الناظر المحترم ، وفي الصلاة إطلاقا ، حتى ولو كانت منفردة . ولها أن تفعل في الخلوة وفي غير الصلاة ما تشاء ، ومع زوجها ما أراد وتريد . ويحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر من الرجل ، أي كل شيء ما عدا السوأتين ، ويحل للذكر من محارم المرأة أن ينظر إلى ما تنظره المرأة من المرأة ، أي كل شيء ما عدا السوأتين ، على شريطة الأمن والوثوق من عدم الوقوع في المحرم . والأفضل أن لا ينظر الرجل من الرجال ، ولا النساء

159

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست