نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 158
الحرير الذهب المرأة والوجه والكفان المغصوب عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكاه الذبح ، أو لم يذكه . الحرير : وجاء في العديد من الروايات هذه الفقرات : « لا تحل الصلاة في حرير محض . لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب . للمرأة أن تلبس الحرير والديباج إلَّا في الإحرام ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه » . الذهب : وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلي فيه . المرأة والوجه والكفان : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمّ تظهر المرأة من زينتها ؟ فقال : الوجه والكفان . وأيضا قيل له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان . وأيضا سئل عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس . وجاء في الحديث أن سلمان الفارسي نظر إلى كف الزهراء عليه السّلام دامية ، وان جابر الأنصاري رأى وجهها أصفر تارة ، وأحمر أخرى . المغصوب : قال علي أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل : يا كميل ، انظر ، فيم تصلي ، وعلى م
158
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 158