نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 151
وقال الإمام الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * : ان معناه نحوه إن كان مرئيا ، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوبا ، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ، وإذا لم يكن الدليل عليها موجودا ، حتى تستوي الجهات كلها ، فله حينئذ أن يصلي باجتهاده ، حيث أحب واختار ، حتى يكون على الدلائل المنصوبة والعلامات المثبوتة ، فإن مال عن هذا التوجه ، مع ما ذكرناه ، حتى يجعل الشرق غربا ، والغرب شرقا ، زال معنى اجتهاده ، وفسد حال اعتقاده . الفقهاء : قرروا في علم الأصول ما هو معلوم ببديهة العقل من أن المكلف إذا علم بأن شيئا ما مطلوب منه ، وملزم به فعليه أن يفحص ويبحث عنه ، حتى يحصل له العلم به بالذات ، ويؤديه كاملا على وجهه ، ومن ترك الفحص والبحث كان كمن ترك الواجب المعلوم ، وإن عجز عن تحصيل العلم [1] أخذ بظنه ، حيث لا طريق إلى العلم ، وإن عجز عن تحصيل الظن قلد سواه ، وإن لم يجد من هو أهل للتقليد ، عمل بالاحتياط ، مع الإمكان ، وإن عجز عن الاحتياط ، وإتيان جميع الأطراف ، اختار الطرف الذي يتمكن منه ، على شريطة أن لا يكون أضعف احتمالا من الطرف الآخر الذي تركه ، مع قدرته عليه . وعلى هذا ، يجب على من أراد أن يصلي فريضة ، أو نافلة [2] أو يعمل
[1] الظن الذي دل الدليل الشرعي على اعتباره يكون بمنزلة العلم ، ولذا أسماه الفقهاء بالدليل العلمي ، لأنه ينتهي إلى العلم ، أي أن العلم قد أمر بالعمل بهذا الظن الخاص . [2] أجمع أهل الإسلام على أن القبلة شرط في صلاة الفريضة ، ولذا سموا أهل القبلة ، واختلفوا في صلاة النافلة ، وذهب الأكثر إلى أنّها شرط أيضا حال الاختيار ، وقال آخرون ، وهم قليلون : إن القبلة ليست شرطا في النافلة إطلاقا .
151
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 151