responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 146


« والقول بأن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يصير الفيء مقدار قدمين ، ونافلة العصر إلى أن يصير أربعة أقدام هو المشهور فتوى ورواية نقلا وتحصيلا ، بل ان بعض العبارات تشعر بالإجماع للنصوص المستفيضة ، بل لعلها متواترة . منها صحيح ابن مسكان عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام : لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا - أي مقدار قدمين - فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة » .
ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ووقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء ، ووقت نافلة الصبح من الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ووقت نافلة الليل من نصفه إلى طلوع الفجر ، وكلما قربت من الفجر كان أفضل . قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتد به .
وفسر أهل البيت عليهم السّلام قوله تعالى : * ( وبِالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) * [1] ، وقوله :
* ( والْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحارِ ) * [2] فسّروه بصلاة الليل .
مسائل :
1 - قدمنا أن صلاة الظهر تختص بمقدار أربع ركعات من أوّل الزوال ، وأن العصر تختص بمقدار ركعاتها من آخر الوقت ، ومعنى هذا أن العصر لا تصح في الوقت المختص بالظهر ، ولا الظهر تصح في الوقت المختص بالعصر ، أمّا الصلوات الأخرى كالقضاء فلا بأس بوقوعها في الوقت المختص بالظهر



[1] الذاريات : 18 .
[2] آل عمران : 17 .

146

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست