responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 14


ولذا اتفقوا على أن حكم الغيث حال نزوله من السماء حكم النابع لا ينجس بملاقاة النجاسة ، سواء أو ردت عليه ، أو ورد عليها .
ملاقاة النجاسة للماء المضاف :
سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن فأرة وقعت في السمن فماتت ؟ قال : ألقها وما يليها ان كان جامدا ، وكل ما بقي . وإن كان السمن ذائبا فلا تأكل ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
قال الفقهاء : إذا لاقت النجاسة الماء المضاف فإنه ينجس بمجرد الملاقاة بالغا ما بلغ . واستدلوا بهذه الرواية رغم أنّها وردت في الزيت والسمن الذائب ، وانهما ليسا من المضاف في شيء . ولكنهم قالوا : ان الزيت والسمن الذائب يشاركان الماء المضاف في بعض أوصافه ، وهو سريان النجاسة ووصولها إلى الذائب . وهذا السريان والوصول هو علة الحكم بالنجاسة ، وعليه كما تدل رواية السمن والزيت على النجاسة بالملاقاة تدلّ أيضا على نجاسة المضاف ، وربما بطريق أولى ، لأن الزيت والسمن أثقل وأشد .
ويظهر من قول السيد الحكيم في المستمسك الفرق بين المضاف الكثير ، والمضاف القليل ، وان الأول لا ينجس بملاقاة النجاسة لعدم السراية ، والثاني ينجس بها لوجود السراية والوصول . وفرّع على ذلك عدم تنجيس عيون النفط بملاقاتها للنجاسة .
ونحن لا نشك بأن النفط يختلف في حقيقته وأوصافه عن الماء المضاف كما هو في أذهان الفقهاء ، وعليه يكون قول السيد في محله .

14

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست