responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 126


وقت الصلاة آت لا محالة ، وأنّها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء ، وإن هذا قادر عليه في نظر العقل والعرف ، ولذا وجب السفر إلى الحج ، وإلى كثير غيره قبل مجيء زمانه ، ووجب التعلم قبل أوان العمل ، والغسل لصوم رمضان قبل الفجر ، إلى غير ذلك .
الضرر :
2 - أن يتضرر صحيا من استعمال الماء ، ويكفي مجرد الظن بالضرر ، سواء أحصل له تلقائيا ، أم من قول الطبيب ، وإذا قال له الطبيب : ان استعمال الماء مضر ، وكان يعلم هو أنّه غير مضر ، وان الطبيب مخطئ في تشخيصه ، فالمعول على علمه ، لا على قول الطبيب . وإن كان لا يعلم بالضرر ولا بعدمه ، فان حصل له العلم أو الظن أخذ بقول الطبيب ، وبالأصح بعلمه أو ظنه الناشئ من قول الطبيب . وإن لم يحصل له شيء أبدا ، وبقي على شكه وتردده ، أخذ بقول الطبيب بناء على أن الخبر الواجب حجة في الموضوعات ، وإلَّا فلا يجوز له الاعتماد عليه .
ولو افترض أنه لا يتضرر صحيا من استعمال الماء ، ولكنه يتألم من شدة البرد ، وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء ، بحيث إذا انتهى منه عاد إلى طبيعته ، ودون أن ينكب بصحته ، فهل تتعين في حقه الطهارة المائية ، أو تجوز له الطهارة الترابية ، أو هو مخير بينهما ؟
الجواب :
أنه مخير بين الطهارة المائية ، وبين الطهارة الترابية ، فإن شاء اغتسل أو توضأ ، وإن شاء تيمم ، وفي الحالين تصح عبادته . أمّا لو استعمل الماء مع وجود

126

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست